فتاوى النساء فى رمضان (الجزء الاول)

مقالات عامة

سالى زين – ازياء :

 

 

متى يجب على الفتاة الصوم ؟

الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند )

ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان ؟

الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . (فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا , ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم , وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان , وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه . (كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2,ص170)

ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ؟

الجواب : أولا : لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات , أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم , ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم , وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده مايشاء , وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه ما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك .

ثانيا : معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوما أو يومين , وصدق الله العظيم , (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) }النساء ,18{ . (فتاوى اللجنة الدائمة 5\397 )

هل يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل صيام رمضان؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة الحج أو عمرة أو صيام رمضان .

وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.(مجلة البحوث الإسلامية ,عدد22 , ص62 )

ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟

الجواب حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه , ولكنها تلفظ ما ذاقته .(52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص20 )

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان …. القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟

الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟

الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس  أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر …. وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{  فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)

امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟

الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 )

أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟

الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . (دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )

مرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟

الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .

فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند )

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟

الجواب تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء , لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه (فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2ص164)

المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو ((الدش)) وما بين الأسواق والنوم , بماذا تنصح هذه المسلمة ؟

الجواب : المشروع للمسلم رجلا كان أو امرأة احترام شهر رمضان , وشغله بالطاعات , وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان أكد لحرمة الزمان , والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره , لكنه في رمضان أشد أثما .

وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاص أخر, وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضا ويدعو بعضها إلى بعض , ونسأل الله العافية .

وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج , فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة , وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها , أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أولادها . ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )

بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

كثير من الناس في رمضان أصبح همّهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟

أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال، إذا كان الناس ليس لهم هَمٌّ إلا تنويع الطعام، والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمَن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد، أو في أماكن أخرى؛ لأن مَن فطَّر صائماً له مثل أجره، فإذا فطَّر الإنسان إخوانه الصائمين، فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة مَن أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما , ولها مدة تسع عشر سنة وهي لم تأت بأطفال , ولأن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو آتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها , فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر لمدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت الصلاة الفريضة , وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض , وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟
الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء . (فتاوى الصيام , ص50)

 

1 thought on “فتاوى النساء فى رمضان (الجزء الاول)

Comments are closed.